الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين ) عن حقه أو بعضه ( سقط حقه ) كسائر الحقوق المالية ( وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) كالمنفرد ( وليس له الاقتصار على حصته ) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ( و ) الأصح ( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط ) حقه ( كله ) كالقود .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين إلخ ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر إن لم تأخذ الباقي وهو حصة العافي ، وإلا بطل تملكك بحصتك أولا فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته ( قوله في المتن وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق ؛ لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ر ( قوله في المتن وليس له الاقتصار على حصته ) أي ، وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي ، وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر ( قوله في المتن وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه إلخ ) في الروض وشرحه من زيادته وجزم به في الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح ؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوض ، وكذا الشفعة إن لم يعلم ببطلانه ، وإلا فلا انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( والأصح أنه إن عفا إلخ ) ولا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء [ ص: 76 ] حقه . ا هـ روض مع شرحه و ع ش ( قوله بعد البيع الثاني ) يأتي آنفا محترزه . ا هـ سم ( قوله فشاركه ) أي فيستحق مشاركته نهاية ومغني ( قوله أما لو عفا عنه إلخ ) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما . ا هـ قول المتن ( لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر إلخ ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر تأخذ حصة العافي وإلا بطل تملكك لحصتك أولا ، فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته سم على حج . ا هـ ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ قول المصنف وليس له إلخ كقوله ويخير إلخ مترتب على العفو قول المتن ( ويخير الآخر إلخ ) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق ؛ لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ر سم ونهاية ومغني وروض مع شرحه

                                                                                                                              ( قوله كالمنفرد ) أي في أنه إما يأخذ الجميع أو يتركه وقد تقدم أنه قد يأخذ بعض المبيع كما لو باع مالك دار جميعها وله في ممرها شريك فليس لشريكه في الممر أخذه إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة منه جدا بحيث يمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ ما زاد على ما يكفي مشتري الدار للمرور . ا هـ ع ش قول المتن ( وليس له الاقتصار على حصته ) أي ، وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي ، وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر . ا هـ سم على حج . ا هـ ع ش ورشيدي قول المتن ( وأن الواحد إلخ ) في الروض وشرحه وجزم به الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح ؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوض ، وكذا الشفعة إن علم ببطلانه ، وإلا فلا انتهى . ا هـ سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية