كما صححه الإمام وتبعه ( ولو قدر أسير على هرب لزمه ) وإن أمكنه إظهار دينه القمولي ، وهو الأصح لأن الأسير في يد الكفار مقهور مهان فكان ذلك عليه تخليصا لنفسه من رق الأسر ( ولو ) لأنهم لم يستأمنوه ، وليس المراد هنا حقيقة الغيلة ، وهي أن يخدعه فيذهب به لمكان خال ، ثم يقتله ( أو ) ( أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم ) قتلا وسبيا وأخذا للمال ( حرم ) عليه اغتيالهم ; لأن الأمان من أحد الجانبين متعذر ، نعم إن أطلقوه ( على أنهم في أمانه ) أو عكسه جاز له اغتيالهم ( فإن تبعه قوم ) أو واحد منهم بعد خروجه ( فليدفعهم ) حتما إن حاربوه وكانوا مثليه فأقل ، وإلا فندبا على ما قاله بعضهم ، وهو مردود بما مر أن الثبات للضعف إنما يجب في الصف ( ولو بقتلهم ) ابتداء ، ولا يلزمه رعاية التدريج كالصائل لانتقاض أمانهم : أي حيث قصدوا نحو قتلهم ، وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل إذ الذمي ينتقض عهده بقتالنا فالمؤمن أولى قالوا أمناك ولا أمان لنا عليك