( ولو ) ( لم يجز ) له ( الوفاء ) بهذا [ ص: 83 ] الشرط بل يلزمه الخروج حيث أمكنه فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل ما لم يمكنه إظهار دينه ، وإلا فلا يلزمه الخروج كما مر لكن يندب ، ولو حلفوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها على الحلف لم ينعقد حلفه ، وإلا حنث وإن كان حين حلفه محبوسا ومن الإكراه قوله لا نطلقك إلا إن حلفت لنا أن لا تخرج من هنا ( شرطوا ) عليه ( أن لا يخرج من دارهم )