الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( شرطوا ) عليه ( أن لا يخرج من دارهم ) ( لم يجز ) له ( الوفاء ) بهذا [ ص: 83 ] الشرط بل يلزمه الخروج حيث أمكنه فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل ما لم يمكنه إظهار دينه ، وإلا فلا يلزمه الخروج كما مر لكن يندب ، ولو حلفوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها على الحلف لم ينعقد حلفه ، وإلا حنث وإن كان حين حلفه محبوسا ومن الإكراه قوله لا نطلقك إلا إن حلفت لنا أن لا تخرج من هنا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 83 ] ( قوله : كما مر ) الكاف بمعنى على ( قوله وإلا حنث ) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث ، وإن كان الخروج واجبا ا هـ سم حج : أي والقياس عدم الحنث ( قوله : بل هنا إكراه ثان ) قد يقال : إن أثر هذا الإكراه الثاني منع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا ا هـ سم على حج قد يقال : يمكن حمل قوله السابق ، وإلا حنث على ما لو لم يكرهوه على الحلف بخصوصه لكن توعدوه بالحبس ونحوه ، فحلف اختيارا أنه لا يخرج من بلادهم ترغيبا لهم في إطلاقه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 83 ] ( قوله : وإلا ) أي بأن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج بلا شرط منهم كما صرح بذلك في الروض وشرحه




                                                                                                                            الخدمات العلمية