الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويقدم ) الجرح ( على التعديل ) لزيادة علم الجارح ( فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم ) لزيادة علمه ، وأفاد بقوله وأصلح عدم الاكتفاء بذكر التوبة ، إذ لا يلزم منها قبول شهادته لاشتراط مضي مدة الاستبراء بعدها كما يأتي فهو تأسيس لا تأكيد ، لكن ظاهر كلامه الاكتفاء بمجرد قوله وأصلح وليس مرادا ، بل لا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح وإلا لم يحتج إلى ذلك ، وكذا يقدم التعديل حيث أرخت البينتان وكانت بينة التعديل متأخرة . قال ابن الصلاح : إن علم المعدل جرحه ، وإلا فيحتمل اعتماده على حاله قبل الجرح . قال القاضي : ولا تتوقف الشهادة به على سؤال الحاكم لأنه تسمع فيه شهادة الحسبة ، وقضيته أن التعديل كذلك لسماعها فيه أيضا ، ويقبل قول الشاهد قبل الحكم بشهادته أنا مجروح أو فاسق وإن لم يبين سبب الجرح خلافاللروياني وغيره . نعم يتجه أن محله فيما لا يبعد عادة علمه بأسباب الجرح ، وما في شرح مسلم من توقف الحاكم عن شاهد جرحه عدل ولم يبين السبب يظهر حمله على ندب التوقف إن قويت الريبة لاحتمال اتضاح القادح ، فإن لم يتضح حكم لما يأتي من عدم اعتبار ريبة لا مستند لها ( والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط ) في شهادته علي لما ما مر أن الاستهزاء حق له تعالى ، ولهذا امتنع الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم ، ومقابله الاكتفاء بذلك في الحكم عليه لا في التعديل وليس بشيء ، وقوله غلط ليس بشرط وإنما هو بيان لأن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم لنسبته للغلط وإن لم يصرح به ، فإن قال عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 267 ] قوله : ولا تتوقف الشهادة به ) أي بالجرح ( قوله : ويظهر حمله على ندب التوقف ) يتأمل هذا مع قوله السابق فإن لم يبين سببه لم يقبل لكن يجب التوقف إلخ . ثم رأيت في بعض النسخ إسقاط قوله السابق يجب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 267 ] ( قوله : لاشتراط مضي مدة الاستبراء ) أي وذكر أصلح يفيد ذلك : أي باعتبار مقصود المصنف ( قوله : يظهر حمله ) في نسخة بدل هذا يجب حمله .




                                                                                                                            الخدمات العلمية