( أو ) ( فليس له إحضاره ) إذ لا ولاية له عليه بل يسمع الدعوى والبينة ثم ينهي كما مر ( أو فيها وله هناك نائب ) أو متوسط بين الناس وإن لم يصلح للقضاء ( لم يحضره ) أي لم يجز إحضاره للمشقة مع تيسير الفصل حينئذ ( بل يسمع بينة ) عليه ( ويكتب إليه ) بذلك ( أو لا نائب له فالأصح ) أنه ( يحضره ) بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها ( من مسافة العدوى فقط وهي التي يرجع منها مبكر ) إلى محله ( ليلا ) كما علم مما مر ، فإن كان فوقها لم يحضره وهذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها إحضاره مطلقا ، ومر أن أوائل الليل كالنهار فلا تنافي حينئذ بين قوله هنا ليلا وقوله في الروضة قبل الليل ، وسميت بذلك لأن القاضي يعدي : أي يعين من طلب خصمه منها على إحضاره ( و ) الأصح ( أن المخدرة لا تحضر ) صرفا للمشقة عنها كالمريض وحينئذ فيرسل القاضي لها لتوكل من يفصل بينهما ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف ولا تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم أو نسوة ثقات أو امرأة احتياطا لحق الآدمي ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات ) متكررة كشراء كتان بأن لا تخرج أصلا أو تخرج نادرا لنحو عزاء أو حمام أو زيارة لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج . وأفهم كلامه أن كونها في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم ، وبه صرح ادعى على ( غائب في غير ) محل ( ولايته ) في الإفصاح ، نعم المريضة كالمخدرة ، ولو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبر مضي سنة ، ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها وإلا فهو بيمينه . الصيمري