الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) ادعى على ( غائب في غير ) محل ( ولايته ) ( فليس له إحضاره ) إذ لا ولاية له عليه بل يسمع الدعوى والبينة ثم ينهي كما مر ( أو فيها وله هناك نائب ) أو متوسط بين الناس وإن لم يصلح للقضاء ( لم يحضره ) أي لم يجز إحضاره للمشقة مع تيسير الفصل حينئذ ( بل يسمع بينة ) عليه ( ويكتب إليه ) بذلك ( أو لا نائب له فالأصح ) أنه ( يحضره ) بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها ( من مسافة العدوى فقط وهي التي يرجع منها مبكر ) إلى محله ( ليلا ) كما علم مما مر ، فإن كان فوقها لم يحضره وهذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها إحضاره مطلقا ، ومر أن أوائل الليل كالنهار فلا تنافي حينئذ بين قوله هنا ليلا وقوله في الروضة قبل الليل ، وسميت بذلك لأن القاضي يعدي : أي يعين من طلب خصمه منها على إحضاره ( و ) الأصح ( أن المخدرة لا تحضر ) صرفا للمشقة عنها كالمريض وحينئذ فيرسل القاضي لها لتوكل من يفصل بينهما ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف ولا تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم أو نسوة ثقات أو امرأة احتياطا لحق الآدمي ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات ) متكررة كشراء كتان بأن لا تخرج أصلا أو تخرج نادرا لنحو عزاء أو حمام أو زيارة لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج . وأفهم كلامه أن كونها في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم ، وبه صرح الصيمري في الإفصاح ، نعم المريضة كالمخدرة ، ولو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبر مضي سنة ، ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها وإلا فهو بيمينه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وله هناك نائب ) ومنه الباشا إذا طلب منه إحضار شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره وإلا وجب عليه إحضاره ( قوله : وإن لم يصلح للقضاء ) أي كالشاد ومشايخ العربان والبلدان ( قوله : فإن كان فوقها لم يحضره ) وينبغي أن يقيد بمثل ما تقدم من وجوب الإحضار عند توقف خلاص الحق عليه ( قوله : أي يعين من طلب خصمه ) لعل هذا تفسير باللازم ، وإلا فمعنى أعدى أزال العدوان كأشكى أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب ( قوله وبه صرح الصيمري ) معتمد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو ادعى على غائب إلخ ) لعل الشارح إنما قدر لفظ ادعى دون استعدي وإن كان خلاف ظاهر ما مر لأجل قول المصنف الآتي بل يسمع بينته ويكتب إليه إلخ ، إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى ولا يكون بمجرد الاستعداء ( قوله : كما علم مما مر ) أي في كلام المصنف أول الفصل إذ هذا مفهومه ، لأنه لما ذكر هناك ما فوق مسافة العدوى علم منه ضابط مسافة العدوى ( قوله : ويغلظ عليها ) أي إذ اقتضى الحال التغليظ كما في شرح الروض ( قوله : وأفهم كلامه أن كونها ) أي المرأة




                                                                                                                            الخدمات العلمية