( وإن ) ( فعليه نصف وهما نصف ) على كل واحدة ربع لأنهما كرجل وأخذ منه أنه يتوزعون الأجرة كذلك وفيه وقفة ، والفرق لائح . ( شهد رجل وامرأتان ) فيما يثبت بهم ثم رجعوا
[ ص: 332 ] إذ مدار الأجرة على التعب وهو مختلف باختلاف الأشخاص ، ومدار الحكم على الإلجاء وليس هو كذلك ، . والخنثى كالأنثى