الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) شهد رجل ( وأربع في رضاع ) ونحوه مما يثبت بمحضهن ثم رجعوا ( فعليه ثلث وهن ثلثان ) لما تقرر أن كل ثنتين كرجل ولما كانت تلك الشهادة مما لهن الانفراد بها لم يتعين الشطر ( فإن رجع هو أو ثنتان ) فقط ( فلا غرم في الأصح ) لبقاء النصاب ، والثاني عليه أو عليهما الثلث المتقدم ( وإن شهد هو وأربع ) من النساء ( بمال ) فرجع ( فقيل كرضاع ) فعليه الثلث أو هو وحده فعليه النصف كما علم من قوله أولا فقسط ، ويدل له أيضا قوله ( والأصح ) أنه ( هو ) عليه ( نصف وهن ) عليهن ( نصف ) لأنه نصف رهن وإن كثرن نصف لعدم قبولهن منفردات في المال ( سواء رجعن معه أو ) تقدم أنه لغة والأفصح أم ( وحدهن ) بخلاف الرضاع يثبت بمحضهن ( وإن رجع ثنتان فالأصح ) أنه ( لا غرم ) عليهما لبقاء النصاب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية