( أو ) ( فعليه ثلث وهن ثلثان ) لما تقرر أن كل ثنتين كرجل ولما كانت تلك الشهادة مما لهن الانفراد بها لم يتعين الشطر ( فإن رجع هو أو ثنتان ) فقط ( فلا غرم في الأصح ) لبقاء النصاب ، والثاني عليه أو عليهما الثلث المتقدم ( وإن شهد هو وأربع ) من النساء ( بمال ) فرجع ( فقيل كرضاع ) فعليه الثلث أو هو وحده فعليه النصف كما علم من قوله أولا فقسط ، ويدل له أيضا قوله ( والأصح ) أنه ( هو ) عليه ( نصف وهن ) عليهن ( نصف ) لأنه نصف رهن وإن كثرن نصف لعدم قبولهن منفردات في المال ( سواء رجعن معه أو ) تقدم أنه لغة والأفصح أم ( وحدهن ) بخلاف الرضاع يثبت بمحضهن ( وإن رجع ثنتان فالأصح ) أنه ( لا غرم ) عليهما لبقاء النصاب . شهد رجل ( وأربع في رضاع ) ونحوه مما يثبت بمحضهن ثم رجعوا