عتق عن البائع خلافا ولو باع قنا فاسدا وقال لمشتريه : أعتقه فأعتقه للماوردي إذ العتق لا يقدح فيه الجهل ، والعبرة فيه وسائر العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ، ومن ثم صرحوا بأنه نفذ على المالك . لو قال غاصب عبد لمالكه : أعتق عبدي هذا فأعتقه جاهلا