لم يصح كما قاله ولو باع وكيل بيت المال عبده من نفسه الأصفهاني شارح المحصول عملا بقولهم إن الإمام في مال بيت المال كالولي في مال اليتيم والولي يمتنع عليه التبرع كما يعلم مما يأتي في الكتابة كهذا البيع ولو بأضعاف قيمته ، لأن ما يكسبه قبل العتق ملك لبيت المال وبعد العتق لا يدري ، ولو قيل لمالك قن لمن هذا المال فقال : لهذا الغلام وأشار له لم يعتق ، وإنما كان قوله لغيره بعني هذا إقرارا له بالملك لأن إضافة الملك لمن عرف رقه تجوز يقع كثيرا ، بخلاف البيع فإنه لا يكون إلا من مالك حقيقة .