[ ص: 115 ] كتاب الجهاد
قوله ( وهو الصحيح الواجد لزاده وما يحمله ، إذا كان بعيدا ) فلا يجب على أنثى بلا نزاع ولا خنثى . صرح به ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع ، المصنف والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . ولا عبد . ولو . ولا صبي ، ولا مجنون . ولا يجب على كافر . صرح به الأصحاب . [ وصرح به أذن له سيده في هذا الكتاب في أواخر قسمة الغنائم ] . المصنف
قوله ( مستطيع . وهو الصحيح ) هذا شرط في الوجوب . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . يلزم العاجز ببدنة في ماله ، اختاره وعنه الآجري ، والشيخ تقي الدين . وجزم به في أحكام القرآن في سورة براءة . فعلى المذهب : لا يلزم ضعيفا ، ولا مريضا مرضا شديدا . أما القاضي كوجع الضرس ، والصداع الخفيف فلا يمنع الوجوب . ولا يلزم الأعمى . المرض اليسير الذي لا يمنع الجهاد . بلا نزاع . وكذا الأعشى . وهو الذي يبصر بالنهار . ويلزم الأعور ، ولا أقطع اليد أو الرجل ، ولا من أكثر أصابعه ذاهبة ، أو إبهامه ، أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل . ولا يلزم أشل . وقال ولا يلزم الأعرج المصنف والشارح : والعرج اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي ، وإنما يتعذر عليه شدة العدو : لا يمنع . قال في البلغة : يلزم أعرج يسيرا . وقال في المذهب بعد تقديمه عدم اللزوم وقد قيل في الأعرج : إن كان قدر على المشي وجب عليه .
قوله ( وهو الواجد لزاده ) كذا قال الجمهور . وقدمه في الفروع . وقال في المحرر ومن تابعه وهو [ ص: 116 ] الصحيح الواجد بملك أو بذل من الإمام . منهم صاحب الرعايتين ، والحاويين .