الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر . ذكره القاضي ) وهو المذهب . قال في القواعد الفقهية : المذهب عند القاضي : يملكونها من غير خلاف . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عقيل . وقدمه في الفروع ، والمحرر فعليها يملكون العبد المسلم . صرح به في القواعد الفقهية ويأتي ذلك في أواخر كتاب البيع .

وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد : أنهم لا يملكونها . يعني ولو حازوها إلى دارهم . وهي رواية عن أحمد . اختارها الآجري ، وأبو الخطاب في تعليقه ، وابن شهاب ، وأبو محمد الجوزي . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . قال في النظم : لا يملكونه في الأظهر .

وذكر ابن عقيل في فنونه ، ومفرداته : روايتين . وصحح فيها عدم الملك .

وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه في نهاية ابن رزين ونظمها . [ ص: 160 ]

قال في المحرر : ونص أبو الخطاب في تعليقه : أن الكفار لا يملكون مال مسلم بالقهر . وأنه يأخذه بغير شيء ، وحتى لو كان مقسوما ، ومن العدو إذا أسلم . وذلك مخالف لنصوص أحمد . انتهى .

وأطلقهما في البلغة ، وشرح ابن منجا .

وذكر الشيخ تقي الدين : أن أحمد لم ينص على الملك ، ولا على عدمه . وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك .

قال : والصواب أنهم لا يملكونها إلا ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه . انتهى .

وعنه لا يملكونها حتى يحوزوها إلى دارهم . اختاره القاضي في كتاب الروايتين . وأطلقهن الشارح .

قال في القواعد الأصولية : وإذا قلنا يملكون . فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم ؟ فيه روايتان . والترجيح مختلف .

وقال في القاعدة السابعة عشر : والمنصوص أنهم لا يملكونها بمجرد استيلائهم ، بل بالحيازة إلى دارهم . وفيه رواية مخرجة بأنهم يملكونها بمجرد الاستيلاء .

وبنى ابن الصيرفي ملكهم أموال المسلمين على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ فإن قلنا : هم مخاطبون : لم يملكوها ، وإلا ملكوها .

ورد بأن المذهب عند القاضي : أنهم يملكون من غير خلاف . والمذهب : أنهم مخاطبون .

وأيضا : إنما محل الخلاف في ملك الكفار وعدمه أموالنا في أهل الحرب . أما أهل الذمة : فلا يملكونها بلا خلاف ، والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الذمة وأهل الحرب . [ ص: 161 ] تنبيهات

أحدها : حيث قلنا يملكونها ، فلا يملكون الجيش ولا الوقف . ويملكون أم الولد في إحدى الروايتين . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع .

والرواية الثانية : هي كالوقف فلا يملكونها . صححها ابن عقيل . وصاحب النظم .

قلت : وهو الصواب . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وأطلقهما في المحرر والرعايتين ، والحاويين ، والقواعد . الثاني : مفهوم قوله " ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر " أنهم لا يملكونها بغير ذلك ، فلا يملكون ما شرد إليهم من الدواب ، أو أبق من العبيد ، أو ألقته الريح إليهم من السفن . وهو إحدى الروايتين . صححه في النظم . قال في القواعد الأصولية : المذهب لا يملكونه .

والرواية الثانية : حكمه حكم ما أخذوه بالقهر . وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين .

الثالث : مفهوم قوله " ويملك الكفار أموال المسلمين " أنهم لا يملكون الأحرار . وهو صحيح . فلا يملكون حرا مسلما ، ولا ذميا بالاستيلاء عليه ، ويلزم فداؤه لحفظه من الأذى .

ونصه في الذمي إذا استعين به . ومن اشتراه منهم بنية الرجوع فله ذلك . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يرجع .

وقال في المحرر : فله عليه ثمنه دينا ، ما لم ينو به التبرع . فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان . أطلقهما في الفروع .

قلت : الظاهر أن القول قول المشتري [ والصحيح من المذهب : أن القول قول الأسير ، لأنه غارم . قطع به في المغني ، والشرح ، ونصراه ] . [ ص: 162 ]

واختار الآجري لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ، فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة . فإنه يرجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية