الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 295 ] قوله ( السادس : أن يكون معلوما برؤية ) يعني من المتعاقدين . يصح البيع بالرؤية . وهي تارة تكون مقارنة للبيع . وتارة تكون غير مقارنة . فإن كانت مقارنة لجميعه صح البيع بلا نزاع . وإن كانت مقارنة لبعضه ، فإن دلت على بقيته : صح البيع . نص عليه . فرؤية أحد وجهي ثوب تكفي فيه إذا كان غير منقوش . وكذا رؤية وجه الرقيق ، وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ، من حب وتمر ونحوهما . وما في الظروف من مائع متساوي الأجزاء . وما في الأعدال من جنس واحد ونحو ذلك . ولا يصح بيع الأنموذج ، بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ، على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات . نقل جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول : الباقي بصفته إذا جاء على صفته ليس له رده . قلت : وهو الصواب . قال في الفروع : قال القاضي وغيره : وما عرفه بلمسه ، أو شمه أو ذوقه فكرؤيته . وعنه يشترط أن يعرف المبيع تقريبا . فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة . وقيل : ويشترط شمه وذوقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية