الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 436 ] قوله ( ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشتري ذلك ، فلا شيء له ) بلا نزاع ( وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش . وإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش ) . يعني : يتعين له الأرش . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وخرج مالك الفسخ ، وغرم قيمته . وأخذ ثمنه الذي وزنه . ذكره في الرعاية .

فائدة : لو كانت الجناية من العبد موجبة للقطع ، فقطعت يده عند المشتري : فقد تعيب عنده . لأن استحقاق القطع دون حقيقته . قاله المصنف ، والشارح . وهل يمنع ذلك رده بعيبه ؟ على روايتين . قاله المصنف ، والشارح . قلت : الذي يظهر : أن ذلك ليس بحدوث عيب عند المشتري . لأنه مستحق قبل البيع . غايته : أنه استوفى ما كان مستحقا . فلا يسقط ذلك حق المشتري من الرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية