الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز تبييت الكفار ) بلا نزاع . ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم . قوله ( ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه ) بلا نزاع . وهل يجوز أخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيء ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والبلغة ، والفروع .

إحداهما : يجوز . قدمه في الرعايتين ، والحاويين

والثانية : لا يجوز . قوله ( ولا عقر دابة ، ولا شاة ، إلا لأكل يحتاج إليه ) . يعني : لا يجوز فعله إلا لذلك . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، الحاويين ، والزركشي . وجزم به في المحرر وغيره . وهو ظاهر كلام الخرقي . وعنه : يجوز الأكل مع الحاجة وعدمها في غير دواب قتالهم . كالبقر والغنم . وجزم به بعضهم . واختاره المصنف ، والشارح . وذكرا ذلك إجماعا في دجاج وطير واختارا أيضا : جواز قتل دواب قتالهم إن عجز المسلمون عن سوقها ، ولا يدعها لهم . وذكره في المستوعب . وجزم به في الوجيز . قال في الفروع : وعكسه أشهر . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقدمه الزركشي . وقال في البلغة : يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال . وجزم به المصنف ، [ ص: 127 ] والشارح ، وقالا : لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم . وقالا : ليس في هذا خلاف . وهو كما قالا

فائدتان

أحدهما : لو حزنا دوابهم إلينا : لم يجز قتلها إلا للأكل . ولو تعذر حمل متاع فترك ولم يشتر : فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه . نص عليهما . وإلا حرم . إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلافه ، وإلا جاز إتلاف غير الحيوان . قال في البلغة : ولو غنمناه ، ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا . فقال الأمير : من أخذ شيئا فهو له . فمن أخذ منه شيئا فهو له . وكذا إن لم يقل ذلك في أكثر الروايات . وعنه غنيمة .

الثانية : يجوز إتلاف كتبهم المبدلة . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال في البلغة : يجب إتلافها . واقتصر عليه في الفروع قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يجب إتلاف كفر أو تبديل .

التالي السابق


الخدمات العلمية