الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( إلا إذا اشترط العتق . ففي صحته روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والحاويين ، والزركشي .

إحداهما : يصح . وهو المذهب . صححها في التصحيح ، والفائق ، والقواعد الفقهية . قال في النظم : وهو الأقوى . [ ص: 352 ] قال الزركشي في الكفارات : المذهب من الروايتين عند الأصحاب : جواز ذلك وصحته . وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والرعايتين

والرواية الثانية : لا يصح . قدمه في إدراك الغاية . قال الزركشي في الكفارات : هو ظاهر كلام الوجيز . فعلى هذه الرواية : لا يبطل البيع عند المصنف وغيره . ويبطل عند أبي الخطاب في خلافه وغيره . فعلى المذهب : يجبر عليه إن أباه . كما قال المصنف . لأنه حق لله كالنذر . وهو الصحيح . قال الناظم : هو الأقوى . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . قال الزركشي : هذا المشهور . وقيل : هو حق للبائع . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وحكى بعضهم الخلاف روايتين . فيثبت له خيار الفسخ ، وله إسقاطه مجانا . وله الأرش إن مات العبد ولم يعتقه . نقل الأثرم : إن أبى عتقه فله أن يسترده . وإن أمضى فلا أرش في الأصح . قاله في الفروع . وأطلق الخلاف في المستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، والقواعد الفقهية . فعلى المذهب : لو امتنع من العتق وأصر ، فقال في القواعد الفقهية : يتوجه أن يعتقه الحاكم عليه . فلو بادر المشتري وباعه بشرط العتق أيضا : لم يصح . قدمه في نهاية أبي المعالي للتسلسل . وصححه الأزجي في نهايته . وقيل : يصح . وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال : عندي أن هذا الخلاف مرتب على أن الحق هل هو لله ، ويجبر عليه إن أبى ، أو للبائع ؟ فعلى [ ص: 353 ]

الأول : هو كالمنذور عتقه . وعلى

الثاني : يسقط الفسخ لزوال الملك . وللبائع الرجوع بالأرش . فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة . ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية