الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهات

الأول : ظاهر قوله ( ومن اشترى مكيلا أو موزونا ) . أنه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وعنه محل ذلك : إذا كان مطموعا مكيلا ، أو موزونا .

وعنه محل ذلك : في المطعوم ، سواء كان مكيلا ، أو موزونا ، أو لا .

الثاني : أناط المصنف رحمه الله الأحكام بما يكال ، ويوزن ، لا بما يباع من كيل أو وزن . فدخل في قوله " ومن اشترى مكيلا أو موزونا " الصبرة . وهو [ ص: 461 ] إحدى الروايتين . وهي طريقة الخرقي ، والمصنف ، والشارح . ونصره القاضي ، وأصحابه . وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب [ وصححه في النظم ] .

والصحيح من المذهب : أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل ، أو الوزن لا بما بيع من ذلك جزافا . كالصبرة المعينة . وهي طريقة صاحب المحرر ، والرعايتين والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم ، وصاحب الفروع . وقال : هذا المذهب

قال في التلخيص : هذه الرواية أشهر . وهي اختيار أكثر الأصحاب . وهي الرواية التي ذكرها المصنف بقوله " وعنه في الصبرة المتعينة : أنه يجوز بيعها قبل قبضها ، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري " وأطلقهما في الحاوي الكبير .

الثالث : في اقتصار المصنف على المكيل ، والموزون : إشعار بأن غيرهما ليس مثلهما في الحكم ولو كان معدودا ، أو مذروعا . وقد صرح به في : قوله { وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه } وهو وجه . قدمه في الشرح ، والفائق ، والرعاية الكبرى .

قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وظاهر المذهب : أن المعدود كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به الخرقي ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الكبير . وقال : لا تختلف الرواية فيه .

والمشهور في المذهب : أن المذروع كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به في التلخيص ، والمحرر ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم .

قوله ( لم يجز بيعه حتى يقبضه ) .

هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .

وعنه : يجوز بيعه لبائعه . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجوز التولية فيه . والشركة . وخرجه من بيع دين .

والمذهب خلاف ذلك ، وعليه الأصحاب . [ ص: 462 ]

تنبيه : ظاهر قوله " لم يجز بيعه " أنه ملكه بالعقد . ولكن هو ممنوع من بيعه قبل قبضه . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله ابن مشيش وغيره . وعليه الأصحاب . وحكاه الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا .

وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يملكه بالعقد . ذكرها في مسألة نقل الملك زمن الخيار .

ونقل ابن منصور : ملك البائع قائم حتى يوفيه المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية