فائدتان
أحدهما : مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . يلزم البيع بالعقد
وقيل في قفيز من صبرة ، ورطل من زبرة : لا يلزم إلا بقبضه .
وقال في موضع من كلامه : ما يفتقر إلى القبض : لا يلزم إلا بقبضه . ذكره القاضي الزركشي .
وقال في الروضة : يلزم البيع بكيله ووزنه . ولهذا نقول : لكل واحد منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ، ما لم يكيلا أو يزنا .
قال في الفروع : كذا قال . قال : فيتجه إذن في نقل الملك روايتا الخيار .
وقال في الروضة : ولا يحيل به قبله .
وقال : غير المكيل والموزون كهما في رواية .
وتقدم التنبيه على ذلك أول الباب عند قوله " ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما " .