الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تقبل منهم الجزية ، للآية . وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها ، على الصحيح . وظاهر المذهب خلافه . قاله الزركشي .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وفي المغني ومن تابعه احتمال تقبل إذا بذلوها .

فائدة : ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم . على الصحيح من المذهب . لأن عقد الذمة مؤبد ، وقد عقده عمر رضي الله عنه معهم هكذا . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 221 ] واختار ابن عقيل جواز ذلك . لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة . وقد فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم القاضي في الخلاف بالفرق . وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره ، يقتضيه .

قوله ( ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ) وكذا زمانهم ومكافيفهم ، وشيوخهم ونحوهم . وهذا المذهب في ذلك كله . واختاره جماهير الأصحاب . وهو من المفردات . وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء . قال المصنف : هذا أقيس . فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة : فمصرفه مصرف الجزية . وقال في الفروع : الأظهر إن قيل : إنها كالزكاة في المصرف أخذت ممن لا جزية عليهم كالنساء ونحوهم ، وإلا فلا . انتهى . فعلى المذهب : لا يؤخذ من فقير ولا ممن له مال غير زكوي .

قوله ( ومصرفه مصرف الجزية ) هذا المذهب . اختاره القاضي ، والمصنف . والشارح ، والناظم . وغيرهم . وجزم به في المنور . وقدمه في الفروع . وقال الخرقي : مصرف الزكاة . وهو رواية ثانية عن أحمد . جزم به في الفصول ، وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية . وأطلقهما في المحرر ، والزركشي .

قوله ( ولا تؤخذ من كتابي غيرهم ) كمن تنصر من العرب من تنوخ وبهراء ، أو تهود من كنانة وحمير ، أو تمجس من تميم ونحوهم [ ص: 222 ] وهذا أحد الوجهين . اختاره المصنف ، والشارح . وذكر أن أحمد نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر كلام الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية