الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 438 ] فائدة :

لو اشترى قفيزا وقبض نصفه . فقال له شخص : بعني نصف هذا القفيز فباعه : انصرف إلى نصف المقبوض . وإن قال : أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ، ففعل : لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه . فيكون النصف المقبوض بينهما . ذكره القاضي .

وقال المصنف : والصحيح أن الشركة تنصرف إلى النصف كله . فيكون بائعا لما يصح بيعه وما لا يصح . فيصح في نصف المقبوض في أصح الوجهين . ولا يصح فيما لم يقبض كما قلنا في تفريق الصفقة . قلت : وهو الصواب . وظاهر الشرح الإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية