الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن باعه الصبرة إلا قفيزا : لم يصح ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال في المغني والشرح ، والفروع وغيرهم : لم يصح في ظاهر المذهب . وعنه يصح . وهو قوي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا لم يعلما قفزانها . فأما إن علما قفزانها : فيصح بلا نزاع . قاله في المستوعب وغيره . وهو واضح .

فائدة :

لا يشترط معرفة باطن الصبرة . وكذا لا يشترط تساوي موضوعها . على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وشرطه أبو بكر في التنبيه ، إلا أن يكون يسيرا . فعلى المذهب : إن ظهر تحتها ربوة ونحوها : خير المشتري بين الرد والإمساك ، كما لو وجد باطنها رديئا . نص عليه . ويحتمل أن يرجع بمثل ما فات . قاله ابن عقيل . وإن ظهر تحتها حفرة ، أو باطنها خير من ظاهرها . فلا خيار للمشتري . وللبائع الخيار إن لم يعلم . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن لا خيار له . قاله المصنف . ويحتمل أن يأخذ منها ما حصل من الانخفاض . قاله ابن عقيل . واختار صاحب التلخيص : أن حكم المسألة الأولى حكم ما لو باعه أرضا على [ ص: 305 ] أنها عشرة أذرع ، فبانت تسعة .

وحكم الثانية : حكم ما لو باعه على أنها عشرة فبانت أحد عشر .

فائدة :

استثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة . قاله الأصحاب . وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم . وجزم أبو محمد الجوزي بالصحة فيها . ويأتي قريبا : إذا استثنى مشاعا من صبرة أو بستان ونحوه ، كثلث وربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية