الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ) .

اعلم أنه إذا تلف كله ، وكان بآفة سماوية : انفسخ العقد . كان من ضمان بائعه . وكذا إن تلف بعضه . لكن هل يخير المشتري في باقيه ، أو يفسخ ؟ فيه روايتان : تفريق الصفقة . وقد تقدم المذهب فيها .

قال الزركشي ، ظاهر كلام أبي محمد : أنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء له . وبين الفسخ والرجوع بالثمن .

وظاهر كلام غيره : أن التخيير في الباقي ، وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن . انتهى .

وأما في العيب بآفة سماوية : فيتعين ما قاله المصنف في تلف البعض بآفة سماوية قوله ( إلا أن يتلفه آدمي ، فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه بالقيمة ) .

هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : قاله أصحابنا . [ ص: 465 ] وقيل : إن أتلفه بائعه انفسخ العقد . وهو احتمال في الكافي .

قال الزركشي : قد يقال : إن إطلاق الخرقي يقتضي بطلان العقد مطلقا . وظاهر ما روى إسماعيل بن سعيد : إذا كان التلف من جهة البائع لا يبطل العقد ، ولا يخير المشتري . انتهى .

تنبيه :

قوله " ومطالبة متلفه بالقيمة " كذا قال كثير من الأصحاب . قال في الفروع : ومرادهم إلا المحرر بقولهم " بقيمته " : " ببدله " وقد نقل الشالنجي : يطالب متلفه في المكيل والموزون بمثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية