الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو اشترى عبدا أو شقصا بمكيل أو موزون أو معدود أو مذروع . فقبض العبد وباعه ، أو أخذ الشقص بالشفعة ، ثم تلف الطعام قبل قبضه : انفسخ العقد الأول دون الثاني . ولا يبطل الأخذ بالشفعة . ويرجع مشتري الطعام على [ ص: 466 ] مشتري العبد أو الشقص بقيمة ذلك ، لتعذر رده . وعلى الشفيع مثل الطعام . لأنه عوض الشقص .

تنبيه :

يأتي حكم الصرف والسلم قبل قبضهما في بابيهما . ويأتي حكم الثمرة إذا باعها على الشجر : هل يجوز بيعها قبل جذها ؟ ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية