الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض يعلمان جربانها : صح . وكان مشاعا فيها . وإلا لم يصح ) يعني وإن لم يعلما جربانها لم يصح . وكذلك الحكم لو باعه ذراعا من ثوب . واعلم أنهما إذا علما الجربان ، والأذرع في الثوب : صح البيع ، وكان مشاعا . وإن لم يعلما ذلك : لم يصح ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع فيهما : لم يصح في الأصح . ذكره صاحب المحرر . لأنه لا معينا ولا مشاعا . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق وغيرهم . [ ص: 306 ] وقيل : يصح وهو من المفردات . ولو قال : بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هنا : صح . فإن كان القطع لا ينقصه قطعاه ، وإن كان ينقصه وتشاحا : صح . وكانا شريكين فيه . على الصحيح من المذهب . وقال القاضي : لا يصح . وعلله بأنه لا يمكن تسليم المبيع إلا بضرر يدخل عليهما . واقتصر على قول القاضي في المستوعب ، والحاوي الكبير . قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد .

فائدة :

لو باعه عشرة أذرع ، وعين الابتداء دون الانتهاء : لم يصح البيع . نص عليه . ومثله لو قال : بعتك نصف هذه الدار التي تليني . ذكره المجد وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية