الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع الحمل في البطن ، ولا اللبن في الضرع ) . بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه . فلا يصح بيعه إجماعا . وهو بيع " المجر " ونهى الشارع أيضا عنه . قال أبو عبيد : هو بسكون الجيم . وقال أبو عبيدة والقتيبي : هو بفتحها . والمعنى واحد . ونهى الشارع أيضا عن بيع المضامين والملاقيح . قال أبو عبيد " الملاقيح " الأجنة . " والمضامين " ما في أصلاب الفحول . [ ص: 301 ] وقال ابن الأعرابي " المجر " ما في بطن الناقة . والمجر : الربا . والمجر : القمار . والمجر : المحاقلة ، والمزابنة . انتهى . وقيل " المضامين " ما في بطونها . " والملاقيح " : ما في ظهورها . وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين . لأن عسب الفحل : هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنثى غيره . وظاهر ما في التلخيص : أن الذي في الظهور هو عسب الفحل . وقال في الفروع : بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين . وهو المجر . انتهى . وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع . ويأتي في الإجارة حكم إجارته . وأما بيع اللبن في الضرع : فلا يصح . قطع به الأصحاب . إلا أن الشيخ تقي الدين قال : إن باعه لبنا موصوفا في الذمة ، واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة : جاز . وحكى ابن رزين في نهايته في جواز بيعه : خلافا . وأطلقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية