الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : ما جاز له التصرف فيه فهو من ضمانه إذا لم يمنعه البائع . نص عليه . قال في الفروع : فظاهره تمكن من قبضه أو لا . وجزم به في المستوعب وغيره .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه .

وقال : ظاهر المذهب : أن الفرق بين ما يتمكن من قبضه وغيره ، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره . [ ص: 468 ]

قال في الفروع : كذا قال . قال : ولم أجد الأصحاب ذكروه . ورد ما قاله الشيخ تقي الدين . واستشهد للرد بكلام بعض الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية