الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة . فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش ) وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الأزجي . واختاره القاضي . وقدمه في الشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجا . وعنه : له رد أحدهما بقسطه من الثمن . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه ) هذا إحدى الروايتين . جزم به في الوجيز ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجا . وصححه الناظم . وعنه يتعين له الأرش . وأطلقهما في الشرح . قال ابن منجا في شرحه : وحكى المصنف في المغني : أن الرد هنا مبني على الروايتين في أحدهما .

فعلى هذا : إن قلنا ليس له رد أحدهما ، فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما . انتهى .

قوله ( والقول في قيمة التالف قوله ، مع يمينه )

وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : قبل قول المشتري في قيمته في الأصح ، وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي ، وغيرهم . وقيل : القول قول البائع في قيمته .

فائدة :

الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك . وعليه الأكثر .

[ ص: 430 ] وقال القاضي : ليس له في هذه المسألة رد أحدهما . وله الرد في المسألة الآتية .

قال في الحاوي الكبير : وإن بانا معيبين : ردهما أو أمسكهما .

وقيل : هي كالمسألة الأولى . وهي ما إذا كان أحدهما معيبا . الآتية . قوله ( وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه ) يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش .

وقوله " فله رده " يعني لا يملك إلا رده وحده . بدليل الرواية الثانية الآتية . وهذا إحدى الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وعنه : لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما . قدمه في الهداية ، والخلاصة ، والهادي والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق والنظم . وجزم به في الفروق الزريرانية . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والكافي ، والشرح .

وعنه : له رد المعيب وحده ، أو ردهما معا . قال في المحرر : وهو الصحيح قال في الفائق : وهو الأصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهن في الفروع .

فائدة :

مثل ذلك لو اشترى طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره . واقتصر عليه في الفروع .

تنبيه :

محل الخلاف في ذلك : إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق [ أو مما لا يحرم فيه التفريق ] بينهما ، كما صرح به المصنف بعد ذلك .

قوله ( وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف ، وجارية وولدها . فليس له رد أحدهما )

( وقال في الرعاية : وقيل : له رد أحدهما ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، سواء كانا معيبين أو أحدهما . [ ص: 431 ]

وقال في الرعاية ، وقيل : له رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح .

وقيل : إن تلف أحدهما فله رد المعيب الباقي مع أرش نقص قيمته بالتفريق . انتهى .

تنبيه :

قول المصنف " وجارية وولدها " كذا وجد في نسخ مقروءة على المصنف . وزاد من أذن له في الإصلاح " أو ممن يحرم التفريق بينهما " قاله ابن منجا في شرحه .

قلت : وفي تمثيل المصنف كفاية . ويقاس عليه ما ذكره . وقد نبه المصنف على ذلك في كتاب الجهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية