الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن بلغ أو أفاق أو استغنى ) وكذا لو عتق . وقلنا : عليه الجزية ( فهو من أهلها بالعقد الأول ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

قال الزركشي : هذا المشهور . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والفروع . وجزم به في الحاوي وغيره . وقال القاضي في موضع من كلامه : هو مخير بين العقد وبين أن يرد إلى مأمنه ، فيجاب إلى ما يختار .

قوله ( ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك ) [ ص: 226 ] يعني : إذا بلغ أو أفاق ، أو استغنى في أثناء الحول . وكذا لو عتق في أثنائه على الصحيح من المذهب مطلقا . وعنه لا جزية على عتيق مسلم . وعنه وعتيق ذمي . جزم به في الروضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية