الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

ذكر القاضي وأصحابه : أنه لا يصح استصناع سلعة . لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم . واقتصر عليه في الفروع . وقالوا أيضا : لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته . وعللوا تبعا للقاضي بأن بيع المنسوج بيع عين . والباقي موصوف في الذمة . ولا يصح أن يكون الثوب الواحد بعضه بيع عين وبعضه مسلم فيه . لأن الباقي سلم في أعيان . وذلك لا يجوز . ولأنه بيع وسلم واستئجار . فاللحمة غائبة . فهي مسلم فيه والنسج استئجار . واقتصر على ذلك في المستوعب ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال ، وقيل : يصح بيعه إلى المشتري ، إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد . لأنه بيع وسلم ، أو شرط فيه نفع البائع . انتهى .

فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب ، وشرط على البائع نسجها : فعلى الروايتين في اشتراط منفعة البائع ، على ما يأتي . ذكره في المستوعب ، والحاويين وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية