فائدة :
ذكر وأصحابه : أنه لا يصح القاضي . لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم . واقتصر عليه في الفروع . وقالوا أيضا : لا يصح استصناع سلعة . وعللوا تبعا بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته بأن بيع المنسوج بيع عين . والباقي موصوف في الذمة . ولا يصح أن يكون الثوب الواحد بعضه بيع عين وبعضه مسلم فيه . لأن الباقي سلم في أعيان . وذلك لا يجوز . ولأنه بيع وسلم واستئجار . فاللحمة غائبة . فهي مسلم فيه والنسج استئجار . واقتصر على ذلك في المستوعب ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال ، وقيل : يصح بيعه إلى المشتري ، إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد . لأنه بيع وسلم ، أو شرط فيه نفع البائع . انتهى . للقاضي
فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب ، وشرط على البائع نسجها : فعلى الروايتين في اشتراط منفعة البائع ، على ما يأتي . ذكره في المستوعب ، والحاويين وغيرهم .