الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه : صح ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يصح . فوائد

الأولى : لو أبى المشتري ذبحه : لم يجبر عليه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . ويلزمه قيمة ذلك على التقريب . نص عليه . وقيل : يجبر . وهو احتمال في الرعاية . وقال في الفروع : ويتوجه أنه متى لم يذبحه يكون له الفسخ ، وإلا فقيمته . ولعله مرادهم . انتهى .

الثانية : للمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى : ذكره في الفنون . وقدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه لا فسخ له .

التالي السابق


الخدمات العلمية