تنبيه :
قول ( المصنف فيمن وعنه : أن البيع جائز . ومعناه والله أعلم أنه جائز مع فساد الشرط ) . يعني أن ظاهر هذه الرواية : صحة الشرط ، لسكوته عن فساده . فبين باع جارية ، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن رحمه الله معناه . روى المصنف عنه أنه قال : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم { المروذي } يعني : أنه فاسد . وروى عنه لا شرطان في بيع أنه قال : البيع صحيح . واتفق إسماعيل عمر رضي الله عنهما على صحته . قال وابن مسعود : يحتمل أن يحمل كلام المصنف ، في رواية أحمد : على فساد الشرط . وفي رواية المروذي : على جواز البيع . فكون البيع صحيحا والشرط فاسدا . وهو موافق لأكثر الأصحاب . وقال إسماعيل الشيخ تقي الدين : نقل عن ابن سعيد فيمن جواز البيع والشرط . وسأله باع شيئا وشرط عليه إن باعه فهو أحق به بالثمن أبو طالب عمن ؟ قال : لا بأس به . قال اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة الشيخ تقي الدين : وروي عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط . قال : وهذا من يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع . مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه : صح البيع والشرط . كاشتراط العتق . فاختار أحمد الشيخ تقي الدين صحة هذا الشرط ، بل اختار صحة العقد والشرط [ ص: 354 ] في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع . لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية ، كالنذر ، وكما يتناوله بالعربية والعجمية . انتهى . وأطلق وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين . ونقل ابن عقيل حرب ما نقله الجماعة : لا بأس بشرط واحد . فائدتان
إحداهما : لو . فالصحيح من المذهب : أنه يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام شرط على المشتري وقف المبيع وغيره من الأصحاب . وقيل : حكمه حكم العتق إذا شرط . على المشتري كما تقدم . المصنف
الثانية : محل هذه الشروط : أن تقع مقارنة للعقد . قال في الفروع : وإن شرط ما ينافي مقتضاه ، قال وغيره : في العقد . وقال بعد ذلك بأسطر : ويعتبر مقارنة الشرط . ذكره في الانتصار . ويتوجه أنه كالنكاح . ويأتي كلام ابن عقيل الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا ، في أول باب شروط النكاح .