قوله ( فعلوا ما يرون السلامة فيه ) . [ ص: 126 ] بلا نزاع . فإن شكوا فعلوا ما شاءوا ، من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء . هذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وإن ألقي في مركبهم نار : يلزمهم المقام . نصره وعنه وأصحابه . القاضي قلت : وهو الصواب . وقال : يحرم ذلك . وحكاه رواية عن ابن عقيل وصححها . أحمد