الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن فتحت صلحا ، ولم يشترطوا الجارية . فله قيمتها ) بلا نزاع . ( فإن أبى إلا الجارية ، وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : فسخ الصلح في الأشهر . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره القاضي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة وغيرهم . ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها . وهو وجه لبعض الأصحاب . وصححه في المحرر ، وإليه ميل الشارح وقواه . قلت : هو الصواب . وظاهر نقل ابن هانئ أنها لمن سبق حقه . ولرب الحصن القيمة .

فائدة :

لو بذلت له الجارية مجانا أو بالقيمة : لزمه أخذها وإعطاؤها له . والمراد : إذا كانت غير حرة الأصل ، وإلا فقيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية