الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز بيع العبد المرتد والمريض ) . أما المرتد : فيجوز بيعه بلا نزاع . ونص عليه ، إلا أن صاحب الرعاية قال : يجوز بيعه مع جواز استتابته . وإلا فلا .

فائدة :

لو جهل المشتري أنه مرتد . فله الأرش ، سواء قتل أو لا . وفيه احتمال أن له الثمن كله . [ ص: 276 ] وأما المريض : فالصحيح من المذهب : جواز بيعه مطلقا . وعليه الأصحاب . وقيل : إن كان مأيوسا منه لم يجز بيعه . وإلا جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية