قوله ( وفي . وجهان ) . أما بيع الجاني : فأطلق في صحة بيعه وجهين . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين . بيع الجاني ، والقاتل في المحاربة ، ولبن الآدميات
أحدهما : يصح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . صححه في التصحيح ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الكبير ، والوجيز والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم . قال في القاعدة الثالثة والخمسين : هو قول أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصح بيعه . اختاره في الانتصار . قاله في أول القاعدة الثالثة والخمسين . فعلى المذهب : سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ، على النفس وما دونها . ثم ينظر ، فإن أبو الخطاب فسخ البيع . وقدم حق المجني عليه لتعلقه به . وإن كان موسرا بالأرش لزمه . وكان المبيع بحاله . لأنه بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه . فإذا باعه ، فقد اختار فداءه . وأما المشتري إذا لم يعلم : فله الخيار بين أخذ الأرش أو الرد . فإن عفا عن الجناية قبل طلبها : سقط الرد والأرش . وإذا كان البائع معسرا بأرش الجناية تعين الأرش لا غير . وهو من المفردات . ويأتي هذا بعينه في كلام قتل ولم يعلم المشتري بأن دمه مستحق في آخر خيار العيب . المصنف
فائدة :
السرقة جناية . [ ص: 277 ] ويأتي ؟ في أبوابها . وأما هل يجوز بيع المدبر ، والمكاتب ، وأم الولد فأطلق بيع القاتل في المحاربة يعني إذا تحتم قتله فيه وجهين . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . المصنف
أحدهما : يصح . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والتصحيح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدم في المستوعب ، والحاوي الكبير .
والوجه الثاني : لا يصح . قال . : إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه . لأنه لا قيمة له . انتهى . ومحل الخلاف : إذا تحتم قتله . فأما إذا تاب قبل القدرة عليه : فحكمه حكم الجاني على ما مر . القاضي
تنبيه :
ألحق في الرعاية الكبرى من تحتم قتله في كفر بمن تحتم قتله في المحاربة . وأما بيع لبن الآدميات : فأطلق فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية . المصنف
أحدهما : يصح مطلقا . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام . وصححه الخرقي ، المصنف والشارح . ، والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي . اختاره ابن حامد ، وابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : لا يصح مطلقا . قال ، المصنف والشارح : ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . [ فعليه : لو أتلفه متلف ضمنه . على الصحيح من المذهب ، ويحتمل أن لا يضمنه . كالدمع والعرق . قاله . ونقله في شرح المحرر القاضي للشيخ تقي الدين ] . [ ص: 278 ] وقيل : يصح من الأمة دون الحرة . وأطلقهن في الفائق ، وأطلق الإمام رحمه الله الكراهة . أحمد