الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لا يصح بيع من نذر عتقه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : الأشهر منعه . وجزم به في المحرر ، والفائق ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقال القاضي ، وصاحب المنتخب : في بيعه نظر . وقال في الرعايتين من عنده ، بعد أن قدم عليه الصحة قلت : إن علقه بشرط صح بيعه قبله . زاد في الكبرى : ويحتمل وجوب الكفارة وجهين . وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير . وقال الناظم ، وقيل : قبيل الشرط بعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية