فائدة :
لا يصح . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : الأشهر منعه . وجزم به في المحرر ، والفائق ، والمنور ، وتذكرة بيع من نذر عتقه ابن عبدوس . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقال ، وصاحب المنتخب : في بيعه نظر . وقال في الرعايتين من عنده ، بعد أن قدم عليه الصحة القاضي قلت : إن علقه بشرط صح بيعه قبله . زاد في الكبرى : ويحتمل وجوب الكفارة وجهين . وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير . وقال الناظم ، وقيل : قبيل الشرط بعه .