قوله ( ولا يجوز ، ولا بيع كل ماء عد ، كمياه العيون . ونقع البئر ولا ما في المعادن الجارية ، كالقار والملح والنفط ) هذا مبني على أصل . وهو أن الماء العد ، والمعادن الجارية ، والكلأ النابت في أرضه : هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لا يملك ؟ فيه روايتان . ما ينبت في أرضه من الكلاء والشوك
إحداهما : لا تملك قبل حيازتها بما تراد له ، وهو المذهب . قال ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز ، والخلاصة ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم .
والرواية الثانية : تملك ذلك بمجرد ملك الأرض . اختاره أبو بكر . قال في القاعدة الخامسة والثمانين : وأكثر النصوص عن تدل على الملك ، وأطلقهما في المذهب . وتأتي هاتان الروايتان في كلام أحمد في باب إحياء الموات . كثير من الأصحاب ذكروهما هناك . [ ص: 291 ] فعلى المذهب : لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك ، ولا يملك بعقد البيع ، لكن يكون مشتريه أحق به من غيره . وعلى المذهب أيضا : المصنف على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، لكن لا يجوز له من أخذ منه شيئا ملكه . ولو استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر . واختار دخول ملك غيره بغير إذن ربه أنه لا يملكه بأخذه . وخرجه رواية من أن النهي يمنع التمليك . وعلى ابن عقيل
الرواية الثانية : يجوز لأنه متولد من أرضه ، وهي مملوكة له . وجوز ذلك لمالك الأرض التصرف فيه بسائر ما ينقل الملك الشيخ تقي الدين في مقطع محسوب عليه ، يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء . قال في الاختيارات : ويجوز ونحوه ، والموجود في أرضه إذا قصد استنباته . وعلى بيع الكلأ
الرواية الثانية أيضا : لا يدخل الظاهر منه في بيع الأرض إلا بشرط ، سواء قال " بحقوقها " أو لا . صرح به الأصحاب . وذكر احتمالا يدخل فيه ، جعلا للقرينة العرفية كاللقط . وله المجد ونحوه . إذا لم يحوط عليه بلا ضرر . نقله الدخول لرعي كلأ وأخذه ابن منصور . وقال : لأنه ليس لأحد أن يمنعه . مطلقا . نقله وعنه المروذي وغيره [ عكسه . وهو ] . وعنه