الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع كل ماء عد ، كمياه العيون . ونقع البئر ، ولا ما في المعادن الجارية ، كالقار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلاء والشوك ) هذا مبني على أصل . وهو أن الماء العد ، والمعادن الجارية ، والكلأ النابت في أرضه : هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لا يملك ؟ فيه روايتان .

إحداهما : لا تملك قبل حيازتها بما تراد له ، وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز ، والخلاصة ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم .

والرواية الثانية : تملك ذلك بمجرد ملك الأرض . اختاره أبو بكر . قال في القاعدة الخامسة والثمانين : وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك ، وأطلقهما في المذهب . وتأتي هاتان الروايتان في كلام المصنف في باب إحياء الموات . كثير من الأصحاب ذكروهما هناك . [ ص: 291 ] فعلى المذهب : لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك ، ولا يملك بعقد البيع ، لكن يكون مشتريه أحق به من غيره . وعلى المذهب أيضا : من أخذ منه شيئا ملكه على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، لكن لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إذن ربه . ولو استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر . واختار ابن عقيل أنه لا يملكه بأخذه . وخرجه رواية من أن النهي يمنع التمليك . وعلى

الرواية الثانية : يجوز لمالك الأرض التصرف فيه بسائر ما ينقل الملك لأنه متولد من أرضه ، وهي مملوكة له . وجوز ذلك الشيخ تقي الدين في مقطع محسوب عليه ، يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء . قال في الاختيارات : ويجوز بيع الكلأ ونحوه ، والموجود في أرضه إذا قصد استنباته . وعلى

الرواية الثانية أيضا : لا يدخل الظاهر منه في بيع الأرض إلا بشرط ، سواء قال " بحقوقها " أو لا . صرح به الأصحاب . وذكر المجد احتمالا يدخل فيه ، جعلا للقرينة العرفية كاللقط . وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه . إذا لم يحوط عليه بلا ضرر . نقله ابن منصور . وقال : لأنه ليس لأحد أن يمنعه . وعنه مطلقا . نقله المروذي وغيره [ وعنه عكسه . وهو ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية