الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

قول المصنف ( وعنه فيمن باع جارية ، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن : أن البيع جائز . ومعناه والله أعلم أنه جائز مع فساد الشرط ) . يعني أن ظاهر هذه الرواية : صحة الشرط ، لسكوته عن فساده . فبين المصنف رحمه الله معناه . روى المروذي عنه أنه قال : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم { لا شرطان في بيع } يعني : أنه فاسد . وروى عنه إسماعيل أنه قال : البيع صحيح . واتفق عمر وابن مسعود رضي الله عنهما على صحته . قال المصنف : يحتمل أن يحمل كلام أحمد ، في رواية المروذي : على فساد الشرط . وفي رواية إسماعيل : على جواز البيع . فكون البيع صحيحا والشرط فاسدا . وهو موافق لأكثر الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين : نقل عن ابن سعيد فيمن باع شيئا وشرط عليه إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرط . وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة ؟ قال : لا بأس به . قال الشيخ تقي الدين : وروي عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط . قال : وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع . مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه : صح البيع والشرط . كاشتراط العتق . فاختار الشيخ تقي الدين صحة هذا الشرط ، بل اختار صحة العقد والشرط [ ص: 354 ] في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع . لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية ، كالنذر ، وكما يتناوله بالعربية والعجمية . انتهى . وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين . ونقل حرب ما نقله الجماعة : لا بأس بشرط واحد . فائدتان

إحداهما : لو شرط على المشتري وقف المبيع . فالصحيح من المذهب : أنه يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب . وقيل : حكمه حكم العتق إذا شرط . على المشتري كما تقدم .

الثانية : محل هذه الشروط : أن تقع مقارنة للعقد . قال في الفروع : وإن شرط ما ينافي مقتضاه ، قال ابن عقيل وغيره : في العقد . وقال بعد ذلك بأسطر : ويعتبر مقارنة الشرط . ذكره في الانتصار . ويتوجه أنه كالنكاح . ويأتي كلام الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا ، في أول باب شروط النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية