الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ) . يعني : يتعين له الأرش . وهذا المذهب . قال في الكافي : هذا المذهب . قال في الفائق : يتعين له الأرش في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وعنه : له الرد . ويكون شريكا بصبغه ونسجه . وأطلقهما في المذهب . فعلى الرواية الثانية : لا يجبر البائع على بذل عوض الزيادة ، ولا يجبر المشتري على قبوله لو بذله البائع . على الصحيح فيهما . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم في الأولى . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع في الثانية ، وفي الأولى رواية : يجبر . قال الشارح رحمه الله : وهو بعيد . وفي الثانية وجه : يجبر أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية