الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية :

لو اشترى حلي فضة بوزنه دراهم ، فوجده معيبا : جاز له رده . وليس له أخذ الأرش . جزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم قال في القاعدة التاسعة والخمسين : وهو الصحيح . قلت : فيعايي بها . فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرده ، ويرد أرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ ثمنه . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال القاضي : ليس له رده ، لإفضائه إلى التفاضل . ورده المصنف والشارح . قال في الفائق : وقول القاضي ضعيف . والرواية الثانية : يفسخ الحاكم البيع ، ويرد البائع الثمن . ويطالب بقيمة الحلي . لأنه لا يمكن إهمال العيب ، ولا أخذ الأرش . وهذا المذهب . قدمه في الفروع ، والفائق . وأطلقهما في المغني ، والشرح . واختار المصنف : أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلي وأرش نقصه . واختاره في التلخيص ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية