الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه . فإن قال : اشتريته بعشرة جاز ) . اختاره المصنف ، والشارح . وقدمه في الفروع . قلت : وهو الصواب . وقال أصحابنا : يحط الربح من الثمن الثاني ، ويخبر أنه اشتراه بخمسة ، وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال المصنف . قلت : وهو ضعيف . ولعل مراد الإمام أحمد رحمه الله : استحباب ذلك . لا أنه على سبيل اللزوم .

تنبيه : محل الخلاف

: إذا بقي شيء بعد حط الربح . أما إذا لم يبق شيء . فإنه يخبر بالحال ، قولا واحدا عندهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية