قوله ( وإن ( فالقول قول البائع ) . قال : بعتني هذين . فقال بل أحدهما ) يعني بثمن واحد
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
وقيل : يتحالفان . اختاره . وذكره القاضي رواية ، وصححها . وقدمه في التبصرة ، وغيرها . ابن عقيل
قال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى .
قال في التلخيص : هذا أقيس .
قال في المجرد في باب المزارعة ، وباب الدعاوى والبينات : إذا القاضي تحالفا . ذكره عنه في التلخيص . اختلف المتبايعان في قدر المبيع