قوله ( وإن فهو من مال البائع ) . تلف قبل قبضه
اعلم أنه إذا تلف كله ، وكان بآفة سماوية : انفسخ العقد . كان من ضمان بائعه . وكذا إن تلف بعضه . لكن هل يخير المشتري في باقيه ، أو يفسخ ؟ فيه روايتان : تفريق الصفقة . وقد تقدم المذهب فيها .
قال الزركشي ، ظاهر كلام : أنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء له . وبين الفسخ والرجوع بالثمن . أبي محمد
وظاهر كلام غيره : أن التخيير في الباقي ، وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن . انتهى .
وأما في العيب بآفة سماوية : فيتعين ما قاله في تلف البعض بآفة سماوية قوله ( إلا أن يتلفه آدمي ، فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه بالقيمة ) . المصنف
هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
قال ، المصنف والشارح ، وغيرهما : قاله أصحابنا . [ ص: 465 ] وقيل : إن أتلفه بائعه انفسخ العقد . وهو احتمال في الكافي .
قال الزركشي : قد يقال : إن إطلاق يقتضي بطلان العقد مطلقا . وظاهر ما روى الخرقي إسماعيل بن سعيد : إذا كان التلف من جهة البائع لا يبطل العقد ، ولا يخير المشتري . انتهى .
تنبيه :
قوله " ومطالبة متلفه بالقيمة " كذا قال كثير من الأصحاب . قال في الفروع : ومرادهم إلا المحرر بقولهم " بقيمته " : " ببدله " وقد نقل الشالنجي : يطالب متلفه في المكيل والموزون بمثله .