قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
فيه أربع مسائل :
الأولى :
nindex.php?page=treesubj&link=28978قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم قال كثير من العلماء : هذه الآية دليل على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=27695ستر العورة ; لأنه قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26يواري سوآتكم وقال قوم : إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه ، بل فيها دلالة على الإنعام فقط . قلت : القول الأول أصح . ومن جملة الإنعام ستر العورة ; فبين أنه سبحانه وتعالى جعل
[ ص: 164 ] لذريته ما يسترون به عوراتهم ، ودل على الأمر بالستر . ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس . واختلفوا في العورة ما هي ؟ فقال
ابن أبي ذئب : هي من الرجل الفرج نفسه ، القبل والدبر دون غيرهما . وهو قول
داود وأهل الظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ; لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26لباسا يواري سوآتكم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=22بدت لهما سوآتهما ،
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=27ليريهما سوآتهما . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
أنس : فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق
خيبر . وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=836025ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم . وقال
مالك : السرة ليست بعورة ، وأكره
nindex.php?page=treesubj&link=19343للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته . وقال
أبو حنيفة : الركبة عورة . وهو قول
عطاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح . وحكى
أبو حامد الترمذي أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في
nindex.php?page=treesubj&link=19337_19331السرة قولين . وحجة
مالك قوله عليه السلام
لجرهد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=836026غط فخذك فإن nindex.php?page=treesubj&link=19331_19337الفخذ عورة . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا وقال : حديث
أنس أسند ، وحديث
جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم . وحديث
جرهد هذا يدل على خلاف ما قال
أبو حنيفة . وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=836027أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قبل سرة الحسن بن علي وقال : أقبل منك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منك . فلو كانت السرة عورة ما قبلها
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، ولا مكنه
الحسن منها . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=19331_19335المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين . على هذا أكثر أهل العلم . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=836028من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها . ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نحوه . وأما أم الولد فقال
الأثرم : سمعته - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - يسأل عن
nindex.php?page=treesubj&link=1371أم الولد كيف تصلي ؟ فقال : تغطي رأسها وقدميها ; لأنها لا تباع ، وتصلي كما تصلي الحرة . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=19339الأمة فالعورة منها ما تحت ثدييها ، ولها أن تبدي رأسها ومعصميها . وقيل : حكمها حكم الرجل . وقيل : يكره لها كشف رأسها وصدرها . وكان
عمر رضي الله عنه يضرب الإماء على تغطيتهن رءوسهن ويقول : لا تشبهن بالحرائر . وقال
أصبغ : إن انكشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها . وهذا خارج
[ ص: 165 ] عن أقوال الفقهاء ; لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله ، تباشر الأرض به . فالأمة أولى ، وأم الولد أغلظ حالا من الأمة .
nindex.php?page=treesubj&link=19338والصبي الصغير لا حرمة لعورته . فإذا بلغت الجارية إلى حد تأخذها العين وتشتهى سترت عورتها . وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن . وحديث
أم سلمة أنها سئلت :
nindex.php?page=treesubj&link=1371ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها . وقد روي مرفوعا . والذين أوقفوه على
أم سلمة أكثر وأحفظ ; منهم
مالك nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق وغيرهما . قال
أبو داود : ورفعه
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن
محمد بن زيد عن أمه عن
أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال
أبو عمر :
عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم ; إلا أنه قد خرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعض حديثه . والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر .
الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=28978قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26أنزلنا عليكم لباسا يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان ، ويقيم البهائم الذي منها الأصواف والأوبار والأشعار ; فهو مجاز مثل
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=6وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج على ما يأتي . وقيل : هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع
آدم وحواء ، ليكون مثالا لغيره . وقال
سعيد بن جبير :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم ; كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=6وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي خلق . على ما يأتي . وقيل : ألهمناكم كيفية صنعته .
الثالثة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26وريشا قرأ
أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية
المفضل الضبي ،
وأبو عمرو من رواية
الحسين بن علي الجعفي ( ورياشا ) . ولم يحكه
أبو عبيد إلا عن
الحسن ، ولم يفسر معناه . وهو جمع ريش . وهو ما كان من المال واللباس . وقال
الفراء : ريش ورياش ، كما يقال : لبس ولباس . وريش الطائر ما ستره الله به . وقيل : هو الخصب ورفاهية العيش . والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة . وأنشد
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه :
فريشي منكم وهواي معكم
وإن كانت زيارتكم لماما
[ ص: 166 ] وحكى
أبو حاتم عن
أبي عبيدة : وهبت له دابة بريشها ; أي بكسوتها وما عليها من اللباس .
الرابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=28978قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26وريشا ولباس التقوى ذلك خير بين أن
nindex.php?page=treesubj&link=19863التقوى خير لباس ; كما قال :
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى
تقلب عريانا وإن كان كاسيا
وخير لباس المرء طاعة ربه
ولا خير فيمن كان لله عاصيا
وروى
قاسم بن مالك عن
عوف عن
معبد الجهني قال : لباس التقوى الحياء . وقال
ابن عباس : لباس التقوى هو العمل الصالح . وعنه أيضا : السمت الحسن في الوجه . وقيل : ما علمه عز وجل وهدى به . وقيل : لباس التقوى لبس الصوف والخشن من الثياب ، مما يتواضع به لله تعالى ويتعبد له خير من غيره . وقال
زيد بن علي : لباس التقوى الدرع والمغفر ; والساعدان ، والساقان ، يتقى بهما في الحرب . وقال
عروة بن الزبير : هو الخشية لله . وقيل : هو استشعار تقوى الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه . قلت : وهو الصحيح ، وإليه يرجع قول
ابن عباس وعروة . وقول
زيد بن علي حسن ، فإنه حض على الجهاد . وقال
ابن زيد : هو ستر العورة . وهذا فيه تكرار ، إذ قال أولا :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم . ومن قال : إنه لبس الخشن من الثياب فإنه أقرب إلى التواضع وترك الرعونات فدعوى ; فقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى ، على ما يأتي مبينا إن شاء الله تعالى . وقرأ
أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ( لباس ) بالنصب عطفا على لباسا الأول . وقيل : انتصب بفعل مضمر ; أي وأنزلنا لباس التقوى . والباقون بالرفع على الابتداء . و ذلك نعته و خير خبر الابتداء . والمعنى : ولباس التقوى المشار إليه ، الذي علمتموه ، خير لكم من لباس الثياب التي تواري سوآتكم ، ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم ; فالبسوه . وقيل : ارتفع بإضمار : " هو " أي وهو لباس التقوى ; أي هو ستر العورة . وعليه يخرج قول
ابن زيد . وقيل : المعنى ولباس التقوى هو خير ; ف ذلك بمعنى هو . والإعراب الأول أحسن ما قيل فيه . وقرأ
الأعمش ( ولباس التقوى خير ) ولم يقرأ ذلك وهو خلاف المصحف .
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26ذلك من آيات الله أي مما يدل على أن له خالقا . و ذلك رفع على الصفة ، أو على البدل ، أو عطف بيان .