[ ص: 175 ] قال وقد اختلفت الروايات عن القاضي أبو يعلى: في أحمد فروى إثبات رؤيته في ليلة المعراج وذكر ما تقدم من قوله: «فبأي شيء يدفع قول أبو بكر المروذي إلى قوله: «ما اعتراضه في هذا الموضع يسلم الخبر» ثم قال: «وظاهر هذا من كلامه إثبات الرؤية في ليلة المعراج» قال: وهذه الرواية اختيار عائشة؟» أبي بكر النجاد، وذكر أنه حكى القاضي أبو علي عن أبي بكر بن سليمان النجاد أنه قال: «رأى محمد ربه إحدى عشرة مرة، منها بالسنة تسع مرات ليلة المعراج حين كان يتردد بين موسى وبين ربه عز وجل، يسأل أن يخفف عن [ ص: 176 ] أمته الصلاة، فنقص خمسا وأربعين صلاة في تسع مقامات، ومرتين بالكتاب».
قال القاضي: ونقل حنبل قال: قلت لأبي عبد الله: رأى ربه؟ قال: «رؤيا حلم، رآه بقلبه» قال القاضي: وهذا يقتضي نفي الرؤية في تلك الليلة، قال: ونقل عن الأثرم أنه حكى له قول رجل يقول: رآه، ولا أقول بعينه ولا بقلبه، فقال أحمد أبو عبد الله: «هذا حسن» قال: وظاهر هذا إطلاق الرؤية من غير تفسير بعين أو قلب. قال القاضي: والرواية الأولى أصح، قلت: ليس كلام أحمد مختلفا فإن رواية قد ذكرنا لفظها وأنه استحسن الإطلاق، فإنه قد [ ص: 177 ] ذهب إلى أنه رآه بقلبه، وهذا موافق لنقل الأثرم حنبل والمروذي نقل الرواية مطلقا، وفي الأحاديث التي رواها التقييد برؤية القلب ورؤية المنام، ولم أجد في كلام تصريحا برؤية عين ولا نفي الرؤية مطلقا. أحمد