الوجه السابع: أن كل ما أدركه بصر العبد يمتنع أن يحرق سبحات وجهه، فإنه لا يزال يدرك أشياء وهي لا تحرقه، ولو أريد احتراق قلبه وفناؤه عن المشاهدة، لم يكن المذكور هو الوجه، بل قال: لأحرق قلبه ونحو ذلك.
قالوا: لا يجوز أن يكون الله محتجبا ولا محجوبا بالحجاب، لأن ما ستر بالحجاب فالحجاب أكبر منه، ويكون متناهيا محاذيا جائزا عليه المماسة.
فقال القاضي: اعلم أنه غير ممتنع إطلاق حجاب هو نور من دون الله على وجه الإحاطة والحد والمحاذاة، كما أجزنا رؤيته لا على وجه الإحاطة والجهة [ ص: 153 ] والمقابلة، وإن كنا لا نجد في الشاهد ذلك، وكما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم [الأنعام: 30]. فأثبت الوقوف عليه.
قال: وما ذكروه غلط، لأنا لما بينا أنا نثبت حجابا لا يفضي إلى التناهي والمحاذاة والمماسة، كما أثبتنا رؤيته لا على وجه التناهي والمحاذاة.