( و ) ثالثها ( بأن يشترك الوجيهان ) عند الناس لحسن معاملتهما معهم ( ليبتاع كل منهما بمؤجل ) ويكون المبتاع ( لهما ، فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان ) المبتاع بها ( بينهما ) أو أن يبتاع وجيه في ذمته ويفوض بيعه لخامل والربح بينهما ، [ ص: 5 ] أو يشترك وجيه لا مال له وخامل له مال ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسليم للمال والربح بينهما والكل باطل إذ ليس بينهما مال مشترك فكل من اشترى شيئا فهو له عليه خسره وله ربحه والثالث قراض فاسد لاستبداد المالك باليد ( وهذه الأنواع باطلة ) لما ذكرناه شركة الوجوه