الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح أنه ) أي المستعير ( لا يضمن ما ينمحق ) أي يتلف من ثوب أو نحوه ( أو ينسحق ) أي ينقص كما في المحرر ( باستعمال ) مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك فهو كما لو قال : اقتل عبدي والثاني يضمن مطلقا لما مر ( والثالث ) وهو من زيادة المصنف ( يضمن المنمحق ) دون المنسحق ، إذ مقتضى الإعارة الرد ولم يوجد في الأول ، وموت الدابة كالانمحاق [ ص: 128 ] وتقرح ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه ، وكسره سيفا أعاره ليقاتل به كالانسحاق كما قاله الصيمري في الأخيرة ، ومر جواز إعارة المنذور لكن يضمن كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال ، ولو استعار رقيقا لتنظيف نحو سطح فسقط من سلمه ومات ضمنه بخلاف ما لو استأجره ، ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده بل يضمن ولو كانت بيد المالك كما صرح به الأصحاب ، وفي الروضة لو حمل متاع غيره على دابته بسؤال الغير كان مستعيرا لكل الدابة إن لم يكن عليها شيء لغير المستعير وإلا فبقدر متاعه ، ولا يعارض ذلك قولهما نقلا عن أبي حامد وغيره : لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها لأن هذا من ضمان الغصب ولا بد فيه من الاستيلاء وهو مفقود ، وكلامنا هنا في ضمان العارية ولا يشترط فيها ذلك لحصولها بدونه ، وهذا أولى مما أشار له القمولي من ضعف أحد الموضعين ، ولو اختلفا في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أولا صدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته ، خلافا لما عزي للجلال البلقيني من تصديق المعير وما وجه به من أن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه غير صحيح إذ محل ضمانها أصالة بالنسبة لليد لا للذمة ، وكلام البلقيني في تعلقه بالذمة وهو أمر طارئ على الأصل فافهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والثاني يضمن مطلقا لما مر ) أي من تلف العين أو نقصانها المفسر بهما الانمحاق والانسحاق ( قوله : وموت الدابة ) أي بالاستعمال [ ص: 128 ] قوله : ولو كانت بيد المالك ) قد يتوهم من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له لأن العارية لا تزيد على نحو البيع الصحيح أو الفاسد مع أنه لا ضمان فيه على المشتري قبل القبض بل ليس لنا شيء تضمن فيه العين بمجرد العقد من غير قبض ، ويتعين أن المراد أن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير مضمن ا هـ سم على حج ( قوله : كان ) أي الغير مستعيرا إلخ ( قوله : عن أبي حامد ) الإسفراييني ( قوله : وما وجه به ) أي البلقيني .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لما مر ) أي من خبر { على اليد ما أخذت } ( قوله : وموت الدابة ) أي بالاستعمال كما نبه عليه الشهاب سم ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فماتت بسببه ، بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت بمثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا ماتت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال




                                                                                                                            الخدمات العلمية