الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( باع أحد شريكين نصف حصته ) مثلا ( لرجل ) أي شخص ( ثم باقيها لآخر ) قبل أخذ الشريك القديم ما بيع أولا ( فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم ) إذ ليس معه شريك حال البيع سوى البائع ولا يشفع فيما باعه وقد يعفو عنه ( والأصح أنه إذا عفا ) الشريك القديم ( عن النصف الأول ) بعد البيع الثاني ( شاركه المشتري الأول في النصف الثاني ) لأن ملكه قد سبق البيع الثاني واستقر بعفو الشريك القديم عنه فيستحق مشاركته ( وإلا ) بأن لم يعف الشريك القديم عن النصف الذي اشتراه بل أخذه منه ( فلا ) يشارك الأول القديم لزوال ملكه .

                                                                                                                            والوجه الثاني يشاركه مطلقا لأنه شريكه حالة الشراء ، وخرج بثم ما لو وقع البيعان معا فالشفعة فيهما معا للأول وحده ، وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما ( والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ) منها كسائر الحقوق المالية ( وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) كالمنفرد ( وليس له الاقتصار على حصته ) لئلا تتبعض الصفقة على [ ص: 214 ] المشتري والثاني يسقط حق العافي وغيره كالقصاص .

                                                                                                                            وأجاب الأول بأن القصاص يستحيل تبعيضه وينقل إلى بدله ( و ) الأصح ( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط ) حقه ( كله ) كالقود ، والثاني لا يسقط شيء منه كعفوه عن بعض حد القذف

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي شخص ) أول به ليشمل الأنثى ( قوله : وتخير الآخر ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر إن لم تأخذ الباقي وهو حصة العافي وإلا بطل تملك لحصتك أولا ؟ فيه نظر فليراجع ، وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته ا هـ سم على حج ( قوله : كالمنفرد ) أي في أنه لا يأخذ البعض ويترك البعض ، بل إما يأخذ الجميع أو يتركه ، وقد تقدم أنه قد يأخذ بعض المبيع ، كما لو باع مالك دارا جميعها وله فيها ممر فليس لشريكه في الممر أخذه لئلا يعطل منفعة الدار إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة جدا بحيث يمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ ما زاد على ما يكفي مشتري الدار للمرور ( قوله : وليس له الاقتصار على حصته ) أي وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي وإن اقتضى التعليل [ ص: 214 ] للمذكور خلافه ، وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب ا هـ سم على حج ( قوله : وينقل إلى بدله ) وهو الدية ( قوله : كعفوه عن بعض حد القذف ) فيه تصريح بأن المستحق لحد القذف إذا عفا عن بعضه لا يسقط منه شيء ولعل الفرق بين ذلك والقصاص حيث سقط كله بإسقاط بعضه أن فيه حقن الدماء ، وأيضا له بدل وهو الدية



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وقد يعفو عنه ) انظر ما المراد به هنا ؟ ( قوله : وليس له الاقتصار على حصته ) أي : وإن رضي المشتري كما يأتي




                                                                                                                            الخدمات العلمية