الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال ألف لا تلزم ) ( لزمه ) لأنه غير منتظم فلم يبطل به الإقرار ( ولو ) ( قال : له علي ألف ثم جاء بألف وقال : أردت هذا وهو وديعة فقال المقر له لي عليك ألف آخر ) غير ألف الوديعة وهو الذي أردته بإقرارك ( صدق المقر في الأظهر بيمينه ) أنه لا يلزمه تسليم ألف أخرى إليه وأنه لم يرد بإقراره سوى هذه لأن عليه حفظ الوديعة فصدق لفظه بها ، ويحتمل أنه تعدى بها فصارت مضمومة عليه فحسن الإتيان فيها بعلي وقد تستعمل علي بمعنى عندي كما في { ولهم علي ذنب } والثاني يصدق المقر له لأن كلمة علي ظاهرة في الثبوت في الذمة الوديعة لا تثبت فيها ( فإن كان قال ) له ألف ( في ذمتي أو دينا ) ثم جاء بألف وفسر الوديعة كما تقرر ( صدق المقر له ) بيمينه ( على المذهب ) إذ العين لا تكون في الذمة ولا دينا الوديعة لا تثبت في ذمته بالتعدي بل بالتلف ولا تلف ، وأفهم قوله ثم جاء أنه لو قال : علي ألف وديعة قبل ، بخلاف ما لو قال : له علي ألف في ذمتي أو دينا وديعة فلا يقبل متصلا ولا منفصلا على ما قاله بعض المتأخرين فأشبه ما لو قال : له علي ألف من ثمن خمر ، لكن الأوجه قبوله متصلا لا منفصلا ، وقوله وأردت هذه أنه لو جاء هنا بألف وقال : الألف التي أقررت بها كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها قبل منه لجواز أن يكون تلف منه بتفريطه فيكون ثابتا في ذمته كما اقتضاه كلام أبي الطيب وابن الصباغ ، وقال ابن الرفعة : إنه المشهور .

                                                                                                                            والطريق الثاني [ ص: 103 ] حكاية وجهين ثانيهما القول فيه قول المقر لجواز أن يريد لزوم ذلك عند تلف الوديعة ( قلت : فإذا قبلنا التفسير الوديعة فالأصح أنها أمانة فتقبل دعواه ) وإن طالت المدة ( التلف ) الواقع ( بعد ) تفسير ( الإقرار ) بما ذكر ( ودعوى الرد ) الواقع بعده أيضا لأن هذا شأن الوديعة .

                                                                                                                            والثاني أنها تكون مضمونة حتى لا تقبل دعواه التلف والرد نظرا إلى قوله : علي الصادق بالتعدي فيها .

                                                                                                                            وأجاب الأول بصدق وجوب حفظها وخرج بقوله بعد الإقرار الذي هو ظرف للتلف كما تقرر ما لو قال أقررت بها ظانا بقاءها ثم بان لي أو ذكرت تلفها أو إني رددتها قبل الإقرار فلا يقبل لأنه يخالف قوله علي كما قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي . ( وإن قال : له عندي أو معي ألف صدق ) بيمينه ( في دعوى الوديعة و ) دعوى ( الرد والتلف ) الواقعين بعد تفسير الإقرار نظير ما تقرر في علي ( قطعا ، والله أعلم ) إذ لا إشعار لعندي ومعي بذمة ولا ضمان ( ولو أقر ببيع ) مثلا ( أو هبة وإقباض ) بعدها ( ثم قال ) ولو متصلا فثم لمجرد الترتيب ( كان ) ذلك ( فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل ) لأن الاسم محمول عند الإطلاق على الصحيح ، ولأن الإقرار يراد به الالتزام فلم يشمل الفاسد لانتفاء الالتزام فيه .

                                                                                                                            نعم لو كان مقطوعا بصدقه بمقتضى ظاهر الحال كبدوي جلف فالأوجه قبوله ، واحترز بقوله وإقباض عما لو اقتصر على الإقرار بالهبة فإنه لا يكون مقرا بالإقباض ، فلو قال : وهبته له وخرجت إليه منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز إرادة الخروج إليه منه بالهبة ، ويؤخذ منه أن الفقيه الذي لا يخفى عليه ذلك بوجه يكون في حقه بمنزلة الاعتراف بالإقباض وهو ظاهر ، ومحل ما مر حيث لم يكن بيد المقر له وإلا فهو إقرار بالقبض ( وله تحليف المقر له ) على نفي كونه فاسدا لإمكان ما يدعيه وقد تخفى جهات الفساد عليه ولا تقبل منه البينة لتكذيبها بإقراره السابق ( فإن نكل ) عن الحلف ( حلف المقر ) أنه كان فاسدا وحكم به ( وبرئ ) لأن اليمين المردودة كالإقرار وتعبيره ببرئ صحيح لأنه وإن كان النزاع في عين فقد يترتب عليه دين كالثمن فغلب على أنه يصح أن يريد ببرئ بطل الذي بأصله .

                                                                                                                            وأجاب الوالد رحمه الله تعالى بأن قوله : وبرئ أي من الدعوى فيشمل حينئذ العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف وإن كان الشارح قد سلم الاعتراض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لكن الأوجه قبوله ) قد ينافي هذا ما تقدم من قوله إذ العين لا يكون في الذمة إلخ ، [ ص: 103 ] إلا أن يقال : إن قوله ذلك متصلا دل على أنه لم يرد بفي ذمتي ودينا معناهما بل أراد بفي ذمتي معنى جهتي أو قبلي وأن دينا معناه كالدين في لزوم رده لمالكه ( قوله : الواقعين بعد تفسير الإقرار إلخ ) قضيته أنه لو أضاف الإتلاف أو الرد بعد التفسير إلى ما بينه وبين الإقرار لم يقبل منه ، والمعتمد خلافه كما نقله سم على منهج عن الشارح ، ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية ويكون التفسير هو نفس الإقرار ( قوله : ثم بان لي ) قد يتوقف في عدم القبول في قوله بان لي تلفها لأنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها وقوله أو ذكرت أي تذكرت . ( قوله لم يقبل ) أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلا منهما صحيح كما يأتي ( قوله : لجواز إرادة الخروج ) أي أو الملك ( قوله بوجه يكون ) أي خرجت إلخ ( قوله : ومحل ما مر ) أي في قوله لا يكون مقرا بالإقباض ( قوله : فهو إقرار بالقبض ) وفيه أن مجرد اليد لا يستلزم كون القبض عن الهبة بل يجوز كونه في يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهبة في القبض عنها ( قوله : وحكم به ) أي الفساد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأفهم قوله : ثم جاء أنه لو قال إلخ ) عبارة التحفة : وأفهم قوله : ثم جاءته لو وصله [ ص: 103 ] كعلي ألف وديعة قبل ( قوله : كما تقرر ) أي بقوله الواقع ( قوله : لجواز إرادة الخروج إليه منه بالهبة ) أي : أو أنه يعقد الملك بمجرد الهبة . ( قوله : على أنه يصح أن يريد ب برئ بطل ) عبارة التحفة : أن يريد ب برئ غاية بطل انتهت .

                                                                                                                            فلعل لفظ غاية سقط من الشرح من الكتبة ، وإلا فالبراءة لا يصح أن يراد بها البطلان لتباين مفهوميهما من كل وجه [ ص: 104 ] كما لا يخفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية